التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 21من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 206
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه أو الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية واللخنة والشمام من اي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة الرسوم التالية:- فلس 20 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 15 كغم 10 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 100 كغم 50 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 80 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 90 عن كل 250 كغم تنقل بواسطة السيارات 50 عن كل حمل بهيم من الخبيرة او البقول البرية ولا يؤخذ عليها رسوم موزونات.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية