التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 9من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 206
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958

كل من: أ- بنى او أنشا حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا او بالة أو بضائع او اية مواد اخرى في شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع او المواد او تنزيلها يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام أي عائق من هذه العوائق كما يحق للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية