نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 6 لسنة 1958 رقم 6 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1387، ص 80
- نُشر
- 16 حزيران 1958
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 6 لسنة 1958 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1387، ص 80، نُشر في 16 حزيران 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام حظر استيراد الزبدة غير المملحة وروح الزبدة وروح العسل لسنة 1958)
" ESSENCE OF BUTTER AND ESSENCE OF HONEY "
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يحظر استيراد الزبدة غير المملحة وروح الزبدة وروح العسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (23) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة
1954.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.