الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3233 آذار 1958
أ- مع مراعاة احكام هذه المادة يكون الرسم الذي يستوفى عن أية رخصة لأي بند من البنود المدرجة في الفصول الاربعة من
الذيل الملحق بهذا النظام الرسم المدرج ازاء كل بند منها في الذيل المذكور.
ب- لا يدفع رسم عن أية رخصة لأي بند من البنود المدرجة في الفصلين الاول والثاني من الذيل الملحق بهذا النظام عن أي
مكان من أماكن العبادة او المدارس او المستشفيات او أبنية الحكومة.
ج- يستوفى الرسم عن رخصة البناء على أساس مساحة مسطح البناء المربعة المبينة على الخرائط المرفقة برخصة البناء.
د- يكون الرسم الذي يستوفى عن رخصة بناء أية انشاءات اضافية في أية بناية سواء كانت البناية موجودة قبل بدء العمل
بهذا النظام أم ستقام فيما بعد هو الرسم المقرر في الذيل الملحق بهذا النظام.
هـ- يكون الرسم الذي يستوفى عن الرخصة الصادرة بشأن تحويل بناية من صنف الى آخر سواء كان التحويل بطريق تغيير وجوه
الاستعمال أم التبديل أم اعادة الانشاء بأية صورة أخرى رسماً يعادل مبلغ الفرق بين رسم الرخصة الاصلية ورسم الرخصة
المحول اليها اذا كان ثمة فرق بين الرسمين.
و- اذا استعملت الاقسام المختلفة لأية بناية في وجوه استعمال مختلفة يكون الرسم الذي يستوفى عن كل قسم الرسم الذي
يستوفى عن رخصة بناء بناية من الصنف الذي يقع فيه ذلك القسم
ز- تكون الرسوم التي تستوفى عن رخص الأبنية المؤقتة ثلث الرسوم المستحقة عن رخص الأبنية الدائمة في كل سنة او قسم
منها يستمر فيها وجود الابنية المؤقتة.
ح- يكون الحد الادنى للرسم المستوفى عن أية رخصة يقضي القانون بالحصول عليها خمسماية فلس.