نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (31) لسنة 1955 رقم 512 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1373، ص 323
- نُشر
- 3 آذار 1958
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (31) لسنة 1955 رقم 512 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 323)
حياة القانون
نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية غير ساري
رقم 512 لسنة 1958 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 323، نُشر في 3 آذار 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- مع مراعاة احكام هذه المادة يكون الرسم الذي يستوفى عن أية رخصة لأي بند من البنود المدرجة في الفصول الاربعة من الذيل الملحق بهذا النظام الرسم المدرج ازاء كل بند منها في الذيل المذكور. ب- لا يدفع رسم عن أية رخصة لأي بند من البنود المدرجة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانشاءات في منطقة تنظيم مدينة اربد / صادر بموجب الفقرة (14) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.