الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973
المادة 58- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية
في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص إلى المجلس ويذكره فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1 / 100 لمساحة الاراضي المنوي اقامة البناء عليها يبين فيه موقع البناء المقترح والابنية
الموجودة وغرض استقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات
الاربع.
2- مخطط للمسافات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن 1 / 10 على
ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخراسانية والادراج وجميع ما يلزم من تفصيلات.
3- مخطط يبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحداراها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.