التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2318
نُشر
1 كانون الأول 1973
المواد
93
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2318)

المصدر الرسمي ↗

المواد 93

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفرنجه لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية كفرنجه. المنطقة البلدية: منطقة بلدية كفرنجه. بناء او بناية: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- يجوز هدم الابنية الخطرة والمتداعية والابنية التي ينتج عنها ضرر كالطوابين والافران وحضائر المواشي.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بنائه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.

المادة 7

المادة 7- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كانت متاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك …

المادة 8

المادة 8- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا يزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9

المادة 9- يسري حكم المادتين السابقتين عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 10

المادة 10- اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطره …

المادة 11

المادة 11- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامود او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور. د- حفر حفرة او اخدود …

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درء للاخطار وتأمينا لسلامة …

الفصل الثالثانشاء الارصفة

المادة 13

الفصل الثالث انشاء الارصفة المادة 13- للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا خطيا يكلفه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 14

المادة 14- ان استواء وميل واتساع الرصيف والمواد المستعملة بانشائه تقتضي ان تكون وفق ما يقرره المجلس بناء على المواصفات الفنية التي يعدها القسم الفني في البلدية.

المادة 15

المادة 15- اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشاء الرصيف على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها 20% بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية …

الفصل الرابعمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 16

المادة 16- للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس بذلك أن يبلغ صاحب اي ملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل بموجب التعليمات …

المادة 17

المادة 17- يحظر على اي شخص ان يقوم او ان يسمح لأحد افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ، ب- يلقي مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور، ج- يترك …

المادة 18

المادة 18- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا للصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من …

المادة 19

المادة 19- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على موقع الضرر.

المادة 20

المادة 20- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل منه التكاليف ويكون قرار المجلس …

المادة 21

المادة 21- يترتب على مالكي اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 22

المادة 22-يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل بائع خضار وفواكه بدون محل (بسطة) 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل حرفة او صنعة تشمل ذلك المطاحن والمعاصر واية حرفة اخرى حسب …

الفصل الخامساللافتات

المادة 23

المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة و اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكره فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …

المادة 24

المادة 24- يستوفى (500) فلس رسم ترخيص اللافتة سنوياً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 26

المادة 26- يجب على صاحب اي مهنة او حرفة او مؤسسة ان يعلق لوحة باسمه ونوع مهنته.

المادة 27

المادة 27- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات على المعاهد او المؤسسات والجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل السادسالمحلات العامة

المادة 28

المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسماً شهريا مقطوعا قدره عشرين فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات …

المادة 29

المادة 29- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.

المادة 30

المادة 30- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (28) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …

المادة 31

المادة 31- كل من: أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. ب- او …

الفصل السابعالمسلخ والذبائح

المادة 32

الفصل السابع المسلخ والذبائح المادة 32- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 33

المادة 33- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة (120) فلس " الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر (300) فلس " الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة (60) …

المادة 34

المادة 34- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 35

المادة 35 - أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة والمجففة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (33). ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة …

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضأن والماعز (20) فلس ب- = البقر والجمال (50) فلسا

المادة 37

المادة 37- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 38

المادة 38- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

المادة 40

(الفصل الثامن ) البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 40 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن …

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية: أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد. ج- يستوفى رسم قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع او اجزائه عن كل …

المادة 42

المادة 42- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة من الحرف المذكورة في المادة (40 ) من هذا النظام ضمن المنطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 43

(الفصل التاسع) الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 43- يعاين المجلس قطع الاوزان والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت والمؤسسات التجارية والصناعية التي تستعمل الاوزان والمقاييس في شهر كانون الثاني من كل سنة،

المادة 44

المادة 44- يدمغ المجلس بخاتم خاص قطع الاوزان والمقاييس التي يجيز استعمالها.

المادة 45

المادة 45- ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر كانون الثاني من كل سنة لينظما جدولا باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة والمؤسسات ومقدار الرسوم الواجب استيفائها من كل بائع عن قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لديه.

المادة 46

المادة 46- يحظر على اي بائع او مؤسسة استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل لم يدمغها المجلس.

المادة 47

المادة 47- على موظف البلدية المسؤول مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة والمؤسسات وتقديم تقريرا باسماء المخالفين.

المادة 48

المادة 48- يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:- أ- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدمغها المجلس (100) فلس. ب- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس يعاينها المجلس سنويا (50) فلس.

المادة 49

(الفصل العاشر ) بيع وتبديل وتأجير فضلات الطرق المادة 49- يجوز للمجلس بيع اوتبديل او تأجير اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته ،

المادة 50

المادة 50- تعرض اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاثة سنوات على صاحب الملك الذي دمج ملكه او قسم منه بالشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يرى المجلس …

المادة 51

المادة 51- تقسم فضلات الطرق المنوي بيعها على المجاورين كل بحسب طول واجهة ملكه لكل من يرغب في شراء القسم الملاصق لملكه من فضلة الطريق المعروض بيعها وبالسعر الذي يقرره المجلس.
الفصل الحادي عشرتجميل المدينة

المادة 52

المادة 52- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصه واقعتين على الشارع بناء سور على ارتفاع معين حولهما واذا لم يقوم بذلك فللمجلس انشائه على نفقة المالك ويستوفي النفقات منه بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 53

المادة 53- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

المادة 54

(الفصل الثاني عشر ) رخص البناء المادة 54- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 55

المادة 55- للمجلس عند ترخيص البناء واستقامته ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 56

المادة 56- للمجلس ان يحدد خط البناء في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية التجارية.

المادة 57

المادة 57- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 58

المادة 58- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة. ج- …

المادة 59

المادة 59 - 1- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على نموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان لاسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 60

المادة 60- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء وبحال وقوع الارض ضمن المنطقة المستثناة من التسوية وغير مسجلة بدائرة التسجيل على الطالب ان يقدم ما يثبت ملكيته …

المادة 61

المادة 61- على طالب الترخيص ان يقدم المخططات على اربع نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 62

المادة 62- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …

المادة 63

المادة 63- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 64

المادة 64- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء حالا. ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي …

المادة 65

المادة 65- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من هذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 66

المادة 66- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 67

المادة 67- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق في اي وقت.

المادة 68

المادة 68- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …

المادة 69

المادة 69- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا تتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 70

المادة 70- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 71

المادة 71- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 72

المادة 72- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية "جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 65 من هذا النظام ". عن كل متر مربع واحد من البناء السكني عن كل طابق (50) فلسا عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري (200) فلسا عن كل متر …

المادة 73

المادة 73- يجوز للمجلس اعطاء الترخيص دون طلب المبرزات الواردة في المادة (58) من هذا النظام اذا اتضح له ان البناء المطلوب ترخيصه هو عبارة عن تغير جدران سقف بناء قديم او ان البناء هو بشكل بركسات او براكيات غير صالح للسكن بعد استيفاء الرسوم …

الفصل الثالث عشرالمياه

المادة 74

المادة 74- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك …

المادة 75

المادة 75- يقدم طلب الاشتراك على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.

المادة 76

المادة 76- بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين وفي حالة تقصر المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكن المبلغ …

المادة 77

المادة 77- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا.

المادة 78

المادة 78- يحظر على المشترك احداث أي تبديل في موضع العداد أو فك الأختام أو استعمال أداة أو أي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير أو تبديل من أي نوع كان في موضع العداد.

المادة 79

المادة 79- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه أن يعلم البلدية خطيا بذلك خلال اسبوع من تاريخ استلام المقطوعية وتستوفي البلدية مبلغ مائتين وخمسون فلسا اجرة فحص العداد …

المادة 80

المادة 80- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر أن عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر أن يستهلكه المشترك في تلك المدة ويبنى التقدير أما بنسبة …

المادة 81

المادة 81- يتحمل المشترك كافة النفقات لتمديد المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكة …

المادة 82

المادة 82- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة أكثر من مشترك واحد فعلى البلدية أن تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي أو بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 83

المادة 83- على المشترك الذي يريد انهاء اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة أيام لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها واستيفاء أثمانها.

المادة 84

المادة 84- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد أو فحصه أو الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك أختام …

المادة 85

المادة 85- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء بالالات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع …

المادة 86

المادة 86- للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:- أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- قصر في دفع النفقات المستحقة مقابل ايصال المياه لعقاره. ج- عبث بتمديدات …

المادة 87

المادة 87- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (86) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع مائتين وخمسين فلسا.

المادة 88

المادة 88- البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه المستهلكة كذلك فانها غير مسؤولة عن اي ضرر تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفر المياه للمستهلكين.

المادة 89

المادة 89- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 90

المادة 90- يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 91

المادة 91- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية ومن اي مشترك آخر خارج حدودها حسب التعرفة التالية:- أ- تسعون فلسا عن المتر المكعب الواحد وعلى ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة لكل ثلاثة اشهر. ب- يستوفى من المشترك …

المادة 92

المادة 92- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير او الحبس لمدة لا تقل عن اسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 93

المادة 93- 1- يلغى نظام بلدية كفرنجه لسنة 1957 ما عدا الفصل الثالث عشر منه فيبقى ساري المفعول لحين انشاء مسلخ للذبائح. 2- يلغى نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1966. 3- يلغى اي نظام يتعارض مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية