نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2464، ص 2318
- نُشر
- 1 كانون الأول 1973
- المواد
- 93
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2318)
المواد 93
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية كفرنجه. المنطقة البلدية: منطقة بلدية كفرنجه. بناء او بناية: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كانت متاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطره …
المادة 11
المادة 11- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامود او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور. د- حفر حفرة او اخدود …
المادة 12
المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درء للاخطار وتأمينا لسلامة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشاء الرصيف على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها 20% بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية …
المادة 16
المادة 16- للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس بذلك أن يبلغ صاحب اي ملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل بموجب التعليمات …
المادة 17
المادة 17- يحظر على اي شخص ان يقوم او ان يسمح لأحد افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ، ب- يلقي مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور، ج- يترك …
المادة 18
المادة 18- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا للصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل منه التكاليف ويكون قرار المجلس …
المادة 21
المادة 22
المادة 22-يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل بائع خضار وفواكه بدون محل (بسطة) 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل حرفة او صنعة تشمل ذلك المطاحن والمعاصر واية حرفة اخرى حسب …
المادة 23
المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة و اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكره فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسماً شهريا مقطوعا قدره عشرين فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات …
المادة 29
المادة 29- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.
المادة 30
المادة 30- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (28) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …
المادة 31
المادة 31- كل من: أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. ب- او …
المادة 32
المادة 33
المادة 33- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة (120) فلس " الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر (300) فلس " الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة (60) …
المادة 34
المادة 35
المادة 35 - أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة والمجففة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (33). ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس
المادة 40
(الفصل الثامن ) البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 40 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن …
المادة 41
المادة 41- يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية: أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد. ج- يستوفى رسم قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع او اجزائه عن كل …
المادة 42
المادة 43
(الفصل التاسع) الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 43- يعاين المجلس قطع الاوزان والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت والمؤسسات التجارية والصناعية التي تستعمل الاوزان والمقاييس في شهر كانون الثاني من كل سنة،
المادة 44
المادة 45
المادة 45- ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر كانون الثاني من كل سنة لينظما جدولا باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة والمؤسسات ومقدار الرسوم الواجب استيفائها من كل بائع عن قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لديه.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 48- يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:- أ- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدمغها المجلس (100) فلس. ب- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس يعاينها المجلس سنويا (50) فلس.
المادة 49
المادة 50
المادة 50- تعرض اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاثة سنوات على صاحب الملك الذي دمج ملكه او قسم منه بالشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يرى المجلس …
المادة 51
المادة 52
المادة 52- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصه واقعتين على الشارع بناء سور على ارتفاع معين حولهما واذا لم يقوم بذلك فللمجلس انشائه على نفقة المالك ويستوفي النفقات منه بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 53
المادة 54
(الفصل الثاني عشر ) رخص البناء المادة 54- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 57- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.
المادة 58
المادة 58- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة. ج- …
المادة 59
المادة 59 - 1- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على نموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان لاسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …
المادة 60
المادة 60- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء وبحال وقوع الارض ضمن المنطقة المستثناة من التسوية وغير مسجلة بدائرة التسجيل على الطالب ان يقدم ما يثبت ملكيته …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …
المادة 63
المادة 63- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …
المادة 64
المادة 64- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء حالا. ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي …
المادة 65
المادة 65- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من هذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 68- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية "جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 65 من هذا النظام ". عن كل متر مربع واحد من البناء السكني عن كل طابق (50) فلسا عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري (200) فلسا عن كل متر …
المادة 73
المادة 73- يجوز للمجلس اعطاء الترخيص دون طلب المبرزات الواردة في المادة (58) من هذا النظام اذا اتضح له ان البناء المطلوب ترخيصه هو عبارة عن تغير جدران سقف بناء قديم او ان البناء هو بشكل بركسات او براكيات غير صالح للسكن بعد استيفاء الرسوم …
المادة 74
المادة 74- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك …
المادة 75
المادة 76
المادة 76- بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين وفي حالة تقصر المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكن المبلغ …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 79- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه أن يعلم البلدية خطيا بذلك خلال اسبوع من تاريخ استلام المقطوعية وتستوفي البلدية مبلغ مائتين وخمسون فلسا اجرة فحص العداد …
المادة 80
المادة 80- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر أن عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر أن يستهلكه المشترك في تلك المدة ويبنى التقدير أما بنسبة …
المادة 81
المادة 81- يتحمل المشترك كافة النفقات لتمديد المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكة …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 84- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد أو فحصه أو الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك أختام …
المادة 85
المادة 85- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء بالالات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع …
المادة 86
المادة 86- للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:- أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- قصر في دفع النفقات المستحقة مقابل ايصال المياه لعقاره. ج- عبث بتمديدات …
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 91- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية ومن اي مشترك آخر خارج حدودها حسب التعرفة التالية:- أ- تسعون فلسا عن المتر المكعب الواحد وعلى ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة لكل ثلاثة اشهر. ب- يستوفى من المشترك …
المادة 92
المادة 93
المادة 93- 1- يلغى نظام بلدية كفرنجه لسنة 1957 ما عدا الفصل الثالث عشر منه فيبقى ساري المفعول لحين انشاء مسلخ للذبائح. 2- يلغى نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1966. 3- يلغى اي نظام يتعارض مع هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.