التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1400، ص 884
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1400ص 88416 تشرين الأول 1958

المادة 5 - حينما تتم الموافقة على طلب المشترك يتولى هو على نفقته اقامة التمديدات وتحضير الاجهزة الخاصة في بنائه وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف البلدية المختص وبعد انهائها يقوم موظف البلدية بوصل تلك التمديدات بخطوط البلدية تمهيدا لايصال التيار الكهربائي الى عقاره ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه مهما كان السبب الا باذن من البلدية وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل المركب خارج عقار المشترك الذي يتحمل المشترك نفقاته حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها .

الإحالة

المادة 5 من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1400، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية