الجريدة الرسميةالعدد 1400ص 88416 تشرين الأول 1958
المادة 5 -
حينما تتم الموافقة على طلب المشترك يتولى هو على نفقته اقامة التمديدات وتحضير الاجهزة الخاصة في بنائه وتركيبها
وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف البلدية المختص وبعد انهائها يقوم موظف البلدية بوصل تلك التمديدات
بخطوط البلدية تمهيدا لايصال التيار الكهربائي الى عقاره ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها
على اي وجه مهما كان السبب الا باذن من البلدية وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل المركب خارج عقار المشترك الذي
يتحمل المشترك نفقاته حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها .