التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 679
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6791 تموز 1958

يمنع استيراد المطاعيم او عضويات ميكروبات الامراض الحيوانية و بذورها او الفيروسات او اية كائنات حية الى المملكة الاردنية الهاشمية او تصديرها الا بعد اخذ موافقة خطية مسبقة من وزير الزراعة بناء على تنسيب خطي من مدير البيطرة بعد استشارة مدير مختبرات الحكومة.

الإحالة

المادة 2 من نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 679)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية