نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1388، ص 679
- نُشر
- 1 تموز 1958
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 679)
حياة القانون
نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 4 لسنة 1958 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 679، نُشر في 1 تموز 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يمنع استيراد المطاعيم او عضويات ميكروبات الامراض الحيوانية و بذورها او الفيروسات او اية كائنات حية الى المملكة الاردنية الهاشمية او تصديرها الا بعد اخذ موافقة خطية مسبقة من وزير الزراعة بناء على تنسيب خطي من مدير البيطرة بعد استشارة مدير …
المادة 3
اذا وافق وزير الزراعة على تصدير او استيراد اي نوع معين من الكائنات الحية او المطاعيم الاخرى يترتب على المستورد او المصدر ان يدفع رسم فحص قدره خمسماية فلس عنها او عن كل شحنة صادرة او واردة منها اما العينات فيصير فحصها مجانا. ويجب ان تزود …
المادة 4
شروط الاستيراد او التصدير أ- المطاعيم او الكائنات الحية 1- يجب ان تكون محكمة اللف والحفظ ومحاطة بمادة مطهرة تحفظها من التلوث بالجراثيم من الداخل والخارج. 2- يجب احضارها للمختبر الحكومي لفحصها والتأكد من خلوها من التلوث ويحق للمختبر اتلافها …
اسأل مساعدك عن نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.