التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 679
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6791 تموز 1958

شروط الاستيراد او التصدير أ- المطاعيم او الكائنات الحية 1- يجب ان تكون محكمة اللف والحفظ ومحاطة بمادة مطهرة تحفظها من التلوث بالجراثيم من الداخل والخارج. 2- يجب احضارها للمختبر الحكومي لفحصها والتأكد من خلوها من التلوث ويحق للمختبر اتلافها اذا كانت غير صالحة لاي سبب من الاسباب والحكومة غير مسئولة عن التعويض. 3- يجب ان تكون مصحوبة بتعلميات فنية وافية تبين كيفية الاستعمال وتاريخ انتهاء مفعولها مع بيان نوع المطهر ونسبته في الداخل والخارج. 4- يجب ان يكون مؤمنا عليها وان تسلم قبل التخليص عليها جمركيا حالا الى موظف البيطرة المختص لارسالها الى المختبر لفحصها واصدار التواصي اللازمة بشأنها. ب- المطاعيم المحضرة من جراثيم مقتولة: 1- ان تكون محكمة اللف والحفظ بشكل جيد. 2- ان تكون خالية من التلوث بالجراثيم الاخرى. 3- ان يكون المطهر المستعمل في تطهيرها مبنياً عليها كيفيا وكميا. 4- ان يكون مبينا عليها عدد الجراثيم الموضوعة في المطعوم. 5- ان تكون مصحوبة بتعليمات واضحة وصريحة تبين كيفية الاستعمال او الاخطار التي يجب ان يتفاداها المطعم ويجب احضارها للمختبر الحكومي لفحصها والتأكد من خلوها من التلوث ويحق للمختبر اتلافها اذا كانت غير صالحة لاي سبب من الاسباب والحكومة غير مسئولة عن التعويض. 6- يجب ان تكون مؤمناً عليها وان تسلم قبل التخليص عليها جمركيا الى موظف البيطرة المختص لارسالها الى المختبر لفحصها واصدار التواصي اللازمة بشأنها. 7- اذا خالف المستودر او المصدر اي شرط او بند من المادة الرابعة اعلاه فيحق لمدير مختبرات الحكومة مصادرتها او التنسيب لوزير الزراعة بفرض رسوم مضاعفة. 8- تكون قرارات المختبر قطعية. 9- يحق لوزير الزراعة زيادة الرسوم او الاعفاء منها في حالتي الاستيراد او التصدير.

الإحالة

المادة 4 من نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض / صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 679)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية