التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1534
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15341 أيار 1956

المادة 6- الباعة المتجولون الخ يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها، وتجدد خلال شهر نيسان من كل سنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية