نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964. رقم 85 لسنة 1966
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1940، ص 1467
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1966
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964. رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1467)
حياة القانون
النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة ساري
رقم 85 لسنة 1966 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1467، نُشر في 1 كانون الثاني 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون المخابرات العامة
رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام المالي لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يتم جميع ما يتعلق بالشؤون المالية لدائرة المخابرات العامة بالطريقة التي يقررها المدير العام للمخابرات العامة
ويوافق عليها رئيس الوزراء خطيا وتعتبر كافة الإجراءات والقيود المتعلقة بها مكتومة .
المادة 3
لمدير المخابرات العامة بموافقة رئيس الوزراء الخطية صلاحية تقرير كافة العلاوات التي يقررها لضباط وأعضاء وضباط صف
وأفراد المخابرات العامة .
المادة 4
يجري تقدير وصرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقرها مدير المخابرات العامة ولا تخضع أوجه صرفها لأي طريقة من طرق
المراقبة .
المادة 5
لمدير المخابرات العامة إصدار التعليمات الإدارية التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
اسأل مساعدك عن النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.