التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964. رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1940، ص 1467
نُشر
1 كانون الثاني 1966
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964. رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1467)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة ساري

رقم 85 لسنة 1966 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1467، نُشر في 1 كانون الثاني 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتم جميع ما يتعلق بالشؤون المالية لدائرة المخابرات العامة بالطريقة التي يقررها المدير العام للمخابرات العامة ويوافق عليها رئيس الوزراء خطيا وتعتبر كافة الإجراءات والقيود المتعلقة بها مكتومة .

المادة 3

لمدير المخابرات العامة بموافقة رئيس الوزراء الخطية صلاحية تقرير كافة العلاوات التي يقررها لضباط وأعضاء وضباط صف وأفراد المخابرات العامة .

المادة 4

يجري تقدير وصرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقرها مدير المخابرات العامة ولا تخضع أوجه صرفها لأي طريقة من طرق المراقبة .

المادة 5

لمدير المخابرات العامة إصدار التعليمات الإدارية التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن النظام المالي لدائرة المخابرات العامة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المخابرات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية