الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12162 تموز 1966
تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنسيب من مديرية
الكلية ، وفي هذه الحالة لا تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12162 تموز 1966
الإحالة
المادة 7 من نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1216)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.