الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- يحق للمالك أو لمشغل أي مكان ضمن حدود التزويد الذي قام بما يترتب عليه بالنسبة إلى ذلك المكان بموجب أحكام الجزء
السادس من هذا النظام فيما يتعلق بمد أنبوب تزويد ، ويدفع أثمان المياه أو بتقديمها أن يحصل على المياه للغايات المنزلية،أما
إذا كان تزويده بالمياه يقتضي تمديد أنابيب المصلحة الرئيسية فعندها يكون للمجلس الحق إذا رأى ذلك مناسبا إن :-
أ- يكلف طالب التزويد أن يدفع نفقات تمديد الأنابيب الرئيسية لإيصالها إلى حدود أرضه أو أن يتعهد بدفع 1/8 نفقات ذلك
التمديد سنويا بعد خصم المبالغ التي يستوفيها المجلس لقاء المياه المزودة عن طريق الأنابيب الرئيسية ، بعد تمديدها
، وأن يستمر بدفع هذه النسبة السنوية حتى يبلغ مجموع ما يستوفيه المجلس سنوياً كثمن للمياه المزودة عن طريق تلك الأنابيب
ما يعادل 1/8 نفقات التمديد أو أكثر شريطة أن لا تتجاوز مدة هذه الدفعات السنوية عن نفقات التمديد اثنتي عشرة سنة.
ب- يكلف طالب التزويد أن يودع تأميناً لدى المجلس يعين المجلس قيمته كما يرى مناسبا لضمان دفع المبالغ السنوية المترتبة
عليه بشرط أن لا تتجاوز قيمة ذلك التأمين مجموع نفقات تمديد الأنابيب الرئيسية .
2-يدفع المجلس فائدة بمعدل 5% سنويا عن المبالغ المودعة لديه بموجب البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة .
3-يعتبر المجلس بأنه ارتكب مخالفة ضد أحكام هذا النظام ، إذا تخلف عن تمديد الأنابيب الرئيسية وتزويد المياه للغايات
المنزلية خلال ثلاثة أشهر من تسلمه طلباً خطياً بذلك ، بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة وتقديم نفقات التمديد اللازمة
من قبل الطالب أو تعهدا بموجب البند (أ) من الفقرة المذكورة أو تكون تأمينا بموجب البند (ب) من تلك الفقرة ، إلا إذا
كان مثل هذا التخلف ناتج عن صقيع أو جفاف غير اعتيادي ، أو حادث أو سبب طارىء لا يمكن تلافيه
4- رغم ما ورد في القانون أو أي نظام صادر بموجبه ، لا يحق لأي شخص أن يطلب تزويده بالمياه من خطوط الضخ الرئيسية
.