نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1830، ص 1191
- نُشر
- 31 آذار 1965
- المواد
- 46
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)
حياة القانون
نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 غير ساري
رقم 62 لسنة 1966 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191، نُشر في 31 آذار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون :- وتعني عبارة (القانون) - قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 وتعني سلطة الإطفاء - السلطة ا لمسؤولة عن فرقة الإطفائية وتعني سلطة الطرق العامة - السلطة …
المادة 3
الجزء الأول صلاحية مد أنابيب المياه الرئيسية المادة 3- 1- يجوز للمجلس مد الأنابيب الرئيسية ضمن حدود التزويد :- أ في أي شارع وذلك مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من هذا النظام . ب- في أي أرض أو عليها ، أو فوقها ، بموافقة مالك تلك الأرض ، وإذا …
المادة 4
يجوز للمجلس أن يمد أنابيب توزيع ، ضمن حدود التزويد مع المحابس والأجهزة الأخرى التي يراها ضرورية :- أ- في أي شارع ب- في أية أرض لا تشمل جزء من أي شارع بموافقة مالك تلك الأرض كما يجوز له أن يقوم بفحص أو تصليح أو تجديد أو إزالة أنابيب التوزيع …
المادة 5
الجزء الثاني صلاحية حفر الشوارع المادة 5- مع مراعاة أحكام هذا الجزء من هذا النظام ، يجوز للمجلس أن يحفر الطريق أو ممر المشاة في أي شارع . أو أي جسر ، يحمل شارعا أو أي نفق ، أو مجرى ، أو اقنية ، فوق أو تحت تلك الطريق ،أو ذلك الممر ضمن حدود …
المادة 6
يترتب على المجلس أن يعلم الجهات المسؤولة ، أو من يمثلها ، بمدة لا تقل عن 14 يوما عن التاريخ الذي ينوي به حفر الطريق أو ممر مشاة أو شارع ، أو أي جسر ، أو مجرى أو أقنية ، أو نفق أما في الحالات الطارئة الناشئة عن خراب أية أنابيب ، أو إنشاءت ، …
المادة 7
1- باستثناء الحالات الطارئة ، يقوم المجلس بممارسة صلاحياته ، بموجب هذا الجزء من هذا النظام ، تحت إشراف الجهات المسؤولة المذكورة أعلاه ، أو من يمثلها ، وبموجب مخططات توافق عليها تلك الجهات أو من يمثلها . 2- إذا تخلفت الجهات المسؤولة أو من …
المادة 8
1- عندما يقوم المجلس بحفر طريق ، أو ممر مشاة ، في أي شارع ، أو أي جسر ، أو مجرى ، أو قناة ، أو نفق ، يترتب عليه أن ينجز الأعمال ويطمر ، ويربص ، ويعيد إلى حالته السابقة ، كل ما قام بحفره ، وأن يزيل الأنقاض الناشئة عن الأعمال التي قام بها ، …
المادة 9
الجزء الثالث تزويد المياه المنزلية المادة 9- يترتب على المجلس أن يمد الخطوط الرئيسية الضرورية لجلب المياه لأية منطقة ضمن حدود التزويد ، شريطة أن تكون تلك المنطقة واقعة ضمن منطقة التنظيم أيضا إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب أو مشغلي الأماكن في …
المادة 10
1- يحق للمالك أو لمشغل أي مكان ضمن حدود التزويد الذي قام بما يترتب عليه بالنسبة إلى ذلك المكان بموجب أحكام الجزء السادس من هذا النظام فيما يتعلق بمد أنبوب تزويد ، ويدفع أثمان المياه أو بتقديمها أن يحصل على المياه للغايات المنزلية،أما إذا …
المادة 11
المادة 12
الجزء الرابع تزويد المياه للغايات العامة المادة 12- يقوم المجلس بناء على طلب سلطة الإطفاء وبالتشاور معها بتركيب برائز حريق على أنابيب المياه الرئيسية (ما عدا أنابيب الضخ الرئيسية ) وبصيانتها بحيث تكون دوما صالحة للاستعمال ، وبتجديدها عند …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يقوم المجلس بناء على طلب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مصنع أو محل عمل يقع بالقرب من شارع ضمن حدود التزويد ، تمر فيه أنابيب مياه رئيسية ذات حجم كاف لتركيب بريزة حريق عليها ، ( بإستثناء أنابيب الضخ الرئيسية ) بتركيب بريزة حريق على تلك الأنابيب ، …
المادة 16
1- يترتب على المجلس أن يقوم بتقديم كميات من المياه في جميع أنابيب المصلحة المركب عليها برائز لغايات تنظيف المجاري والأقنية ولتنظيف ورش الطرق العامة وللمضخات العمومية . 2- يقدم المجلس المياه التي يقوم بتزويدها للغايات المشار إليها في الفقرة …
المادة 17
يعتبر المجلس بأنه ارتكب مخالفة بمقتضى القانون إذا تخلف عن القيام بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا الجزء من هذا النظام ، إلا إذا كان تخلفه ناتجاً عن تكون صقيع أو جفاف غير اعتيادي أو أي حادث أو سبب طارىء آخر لا يمكن تلافيه .
المادة 18
الجزء الخامس ثبات قوة الضغط وكميات التزويد المادة 18- يترتب على المجلس أن يؤمن سريان المياه دوماً ، في الأنابيب التي ركب عليها برائز ، أو التي تستعمل لتزويد المياه للغايات المنزلية ، وأن يؤمن أيضا قوة الضغط الكافية لإيصال المياه إلى الطابق …
المادة 19
الجزء السادس مد وصيانة انابيب التزويد والوصل المادة 19- يترتب على أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ضمن حدود التزويد ، الذي يرغب في الحصول على المياه من المجلس للغايات المنزلية ، أن يقوم بتنفيذ الشروط التالية : أ- يبلغ المجلس بمدة لا تقل عن …
المادة 20
1-عند استلام الإعلان المشار إليه في المادة السابقة ، يقوم المجلس بمد انابيب الوصل ، وبمد ذلك الجزء من أنابيب التزويد ، الذي يمر عبر طريق عام ، ويقوم بربط أنابيب الوصل بأنابيب التزويد ، وبتركيب العداد عليها . 2- إذا تخلف المجلس عن القيام …
المادة 21
1-يجوز للمجلس ان يطلب تركيب انابيب توزيع منفصلة لكل بيت أو بناء آخر يزود أو الذي سيزوده بالمياه . 2- إذا طلب المجلس بموجب اشعار من مالك بيت أو بناء آخر الذي يزوده المجلس بالمياه والذي ليس مجهزاً بأنابيب توزيع أن يقوم بمد مثل هذه الأنابيب …
المادة 22
1- تعود ملكية كافة أنابيب الوصل ، التي تم مدها قبل بدء العمل بالقانون للمجلس الذي يقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها وتصليحها وتجديدها على نفقته الخاصة . 2- يقوم المجلس ايضا بالأعمال اللازمة لصيانة ، وتصليح ، وتجديد ذلك الجزء من اية أنابيب …
المادة 23
الجزء السابع محابس انابيب المياه (ستوب كوك) المادة 23- 1- يترتب على المجلس أن يركب محبسا على أية أنابيب توزيع يتم مدها بعد نفاذ القانون ، ويجوز للمجلس أن يركب محبسا أيضا على اية أنابيب توزيع ، تم مدها قبل نفاذ القانون على أن يكون المحبس …
المادة 24
الجزء الثامن أثمان المياه واستيفاؤها المادة 24- يترتب على المجلس أن يراعي الشروط التالية عند تحديد أثمان المياه سنوياً بموجب المادة (20) من القانون : أ- لا يجوز أن تتجاوز أثمان المياه التي تستهلك للغايات المنزلية في الأماكن التي تستعمل …
المادة 25
رغم أحكام القانون أو هذا النظام أو أ ية تعديلات لهما يجوز للمجلس في اية حالة أن يعين حدا أدنى للمبلغ الذي يستوفيه للمياه التي يزودها وفي حالة عدم تعيين مثل هذا الحد يستوفى مبلغ 500 فلس عن كل ربع سنة .
المادة 26
المادة 27
المادة 28
1- يجوز للمجلس أن يسمح بخصميات أو بتخفيض مقابل عدم التأخر في تسديد أثمان المياه شريطة أن يكون معدل تلك الخصميات أو ذلك التخفيض واحدا لجميع الأشخاص في ظروف مماثلة وأن لا يتجاوز في أية حالة 5 بالمئة . 2- إذا سمح المجلس بخصميات أو تخفيض يجب …
المادة 29
يجوز للمجلس إجراء الترتيبات لتحصيل أثمان المياه في نفس الوقت الذي يجري فيه تحصيل العائدات الأخرى التي تدفع للمجلس من حين إلى آخر شريطة أن . أ- لا يؤثر ذلك في واردات مصلحة المياه بسبب عدم التقيد بتواريخ التحصيل المعينة بموجب المادة 27 من …
المادة 30
لمادة 30- 1- تدفع أثمان المياه من قبل مشغلي الأماكن ، إلا في الحالات التي ينفق فيها المجلس والمالك (الذي لا يشغل ملكه بنفسه) على أن يكون المالك مسؤولا عن الدفع . 2- يحصل المجلس أثمان المياه المستحقة على أي شخص بعد توجيه طلب إليه وفي حالة …
المادة 31
المادة 32
إذا ثبت للمحكمة بأن شخصا ينوي ترك المكان الذي يشغله أو أنه على وشك تركه بدون أن يدفع للمجلس أثمان المياه المطلوبة منه ، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا تخول شخصا معينا يذكر اسمه في ذلك الأمر ، صلاحية دخول ذلك المكان وحجز أموال تعادل قيمتها أثمان …
المادة 33
1- تسجيل العداد يكون اثباتا لكمية المياه المستهلكة . 2- يجوز الفصل في أي خلاف قد ينشأ بين المصلحة والمستهلك ، حول كمية المياه المستهلكة ، من قبل المحكمة ، بناء على طلب اي من الطرفين . 3- إذا ثبت من فحص أي عداد بأن تسجيله كان غير صحيحا …
المادة 34
الجزء التاسع احكام لمنع ضياع المياه الخ وبشأن العدادات والأجهزة الأخرى المادة 34- 1- يطلب المجلس تزويده كل بيت ،انشىء قبل نفاذ القانون أو بعده بمستودع أو خزان مياه مزود بعوامة ومحبس (ستوبكوك) مركب على الأنبوب الذي ينقل المياه للمستودع أو …
المادة 35
المادة 36
1- إذا اعتقد المجلس أن هناك خراب أو خلل في أحد أنابيب التزويد ، التي لا تقع مسؤولية صيانته على المجلس ، بسبب ، أو قد يسبب ضياع المياه أو ضررا للأشخاص أو الأموال ، فيجوز له أن يقوم بالعمل الذي يراه ضرورياًُ، بدون أن يطلب منه ذلك، وفي حالة …
المادة 37
1- إذا تسبب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ، عملا أو إهمالا أو سمح لأية أجهزة للمياه :- أ- أن تكون بحالة خربة ، أو بحاجة للإصلاح ، أو أن تبقى في حالة كهذه ، أو ب- أن يكون تركيبها أو تكييفها ، أو استعمالها ، مما يؤدي إلى ضياع الماء المزود …
المادة 38
إذا أخذ اي شخص مياها أو غير مجراها بدون حق من خزان عام أو مجرى مياه أو أنابيب رئيسية أو أي جهاز آخر عائد للمجلس أو من مستودع أو خزان مياه أو أي وعاء آخر يحتوي على مياه عائدة للمجلس والتي زودها المجلس لمستهلك ما يعاقب بغرامة لا تتجاوز …
المادة 39
المادة 40
1- يجوز للمجلس بموجب أمر ينشره في صحيفة توزع ضمن حدود التزويد أ- أن يمنع استعمال أية أجهزة مياه تحت الاستعمال أو التي سوف تستعمل لأغراض تتعلق بتزويد المياه أو أخذها من أنابيب المجلس الرئيسية ما لم تكن من الأجهزة التي يوافق عليها المجلس …
المادة 41
1- إذا قام أي شخص عن طريق الغش بتغيير سجل العداد الموضوع من قبل المجلس لقياس كمية المياه التي يقوم المجلس بتزويدها أو بمنع العداد من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة أو باستعمال أو استخدام مياه المجلس عن طريق الغش يعاقب بغرامة لا …
المادة 42
إذا تعرض أي شخص عن تعمد أو إهمال أو بدون رضى المجلس بأية طريقة لأي جهاز مياه عائد للمجلس وكان ذلك سببا في التعرض لانتظام تزويد المياه يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير ويجوز للمجلس أن يسترد منه قيمة الضرر الذي سببه لتلك الأجهزة .
المادة 43
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير كل من يقوم بتركيب وصلة لأي جهاز عائد للمجلس أو يجري تغيير أنبوب التزويد أو أي جهاز مركب عليه بدون موافقة المجلس . 2- في حالة ارتكاب مثل هذه المخالفة يجوز للمجلس أن يستوفي من المخالف قيمة الضرر الذي …
المادة 44
يعاقب بغرامة لا تتجاوز (5) دنانير كل مالك أو مشغل لمكان مزود بالمياه من قبل المجلس قام بتزيد أية كمية من تلك المياه لشخص آخر أو سمح له بأخذها لاستعمالها في مكان آخر إلا إذا كان ذلك بقصد إطفاء حريق في ذلك المكان ولا يؤثر في حق المجلس …
المادة 45
المدة 45- 1-لا يجوز للمستهلك أن يقوم بنفسه : أ- يوصل أو يفك أي عداد معد لتسجيل كميات المياه التي تدفع أثمانها للمجلس ب- بإجراء أي وصل أو فصل آخر من خطوط المجلس الرئيسية أو أجهزته الأخرى . بل يترتب على المستهلك أن يعطي أشعارا بما يطلبه لا …
المادة 46
اسأل مساعدك عن نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.