الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الجزء السابع
محابس انابيب المياه (ستوب كوك)
المادة 23-
1- يترتب على المجلس أن يركب محبسا على أية أنابيب توزيع يتم مدها بعد نفاذ القانون ، ويجوز للمجلس أن يركب محبسا
أيضا على اية أنابيب توزيع ، تم مدها قبل نفاذ القانون على أن يكون المحبس ضمن صندوق مغلق ، أو حفرة مغطاة .
2-يوضع أي محبس يتم تركيبه بعد تاريخ بدء العمل بالقانون في الموضع الذي يرى المجلس انه مناسب شريطة أن :
أ- يوضع المحبس الذي يركب في ملك خاص في اقرب مكان للشارع الذي يتفرع منه أنبوب التوزيع إلى ذلك المكان .
ب- يوضع المحبس الذي يركب في طريق عام في اقرب مكان من حافة الشارع بعد استشارة سلطة الطرق ذات الشأن .