التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

الجزء الثامن أثمان المياه واستيفاؤها المادة 24- يترتب على المجلس أن يراعي الشروط التالية عند تحديد أثمان المياه سنوياً بموجب المادة (20) من القانون : أ- لا يجوز أن تتجاوز أثمان المياه التي تستهلك للغايات المنزلية في الأماكن التي تستعمل خصيصاً لتلك الغايات أثمان المياه التي تستعمل لأية غايات أخرى . ب- يجوز تحديد أثماناً بمعدل أعلى للمياه التي تستعمل لغايات غير الغايات المنزلية . ج- يستوفى على الأقل ضعفي الثمن المحدد للمياه التي تستعمل للغايات المنزلية عن المياه التي تستعمل لبرك السباحة أو البرك الزخرفية او النوافير أو لري الحدائق او الأشجار باستثناء المياه التي تستعمل في عمليات التحريج أو لحفظ التربة

الإحالة

المادة 24 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية