الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الجزء الثامن
أثمان المياه واستيفاؤها
المادة 24-
يترتب على المجلس أن يراعي الشروط التالية عند تحديد أثمان المياه سنوياً بموجب المادة (20) من القانون :
أ- لا يجوز أن تتجاوز أثمان المياه التي تستهلك للغايات المنزلية في الأماكن التي تستعمل خصيصاً لتلك الغايات أثمان
المياه التي تستعمل لأية غايات أخرى .
ب- يجوز تحديد أثماناً بمعدل أعلى للمياه التي تستعمل لغايات غير الغايات المنزلية .
ج- يستوفى على الأقل ضعفي الثمن المحدد للمياه التي تستعمل للغايات المنزلية عن المياه التي تستعمل لبرك السباحة أو
البرك الزخرفية او النوافير أو لري الحدائق او الأشجار باستثناء المياه التي تستعمل في عمليات التحريج أو لحفظ التربة