الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الجزء الأول
صلاحية مد أنابيب المياه الرئيسية
المادة 3-
1- يجوز للمجلس مد الأنابيب الرئيسية ضمن حدود التزويد :-
أ في أي شارع وذلك مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من هذا النظام .
ب- في أي أرض أو عليها ، أو فوقها ، بموافقة مالك تلك الأرض ، وإذا كانت الأنابيب ستمد ضمن حدود، أو بالقرب، من طريق
عام، فيقتضي الحصول على موافقة السلطة المسؤولة عن تلك الطريق .
ويجوز للمجلس أن يقوم بفحص ، أو تصليح ، أو تغيير ، أو تجديد ، أو إزالة تلك الأنابيب من وقت لآخر ويشترط في ذلك أن
لا يكون الامتناع عن الموافقة بموجب هذه المادة ، بدون سبب معقول ، وفي حالة نشوء أي خلاف حول وجود أسباب معقولة تبرر
الامتناع عن الموافقة أو عدم وجودها ، يحال الأمر للوزير للفصل فيه .
2-يجوز للمجلس أن يقوم ويحفظ إعلانات في أي شارع تشير إلى مواقع الأجهزة الموجودة تحت سطح الأرض لمراقبة سريان المياه
في الأنابيب الرئيسية ، ويجوز للمجلس تعليق مثل هذا الإعلان على أي بيت أو بناء آخر أو حائط أو سياج .
3- أ- يقوم المجلس بتنظيم وحفظ مخطط بقياس (1/5000) على الأقل يبين مواقع واتحاهات كافة الأنابيب الرئيسية والأنابيب
الأخرى الممدودة ، أو التي ستمد والعائدة للمجلس والمعدة ، أو المستعملة لمرور المياه لفظة أنابيب الوادرة في هذه
الفقرة لا تشمل أنابيب التوزيع .
ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة الإطلاع على المخطط المذكور في أي وقت معقول بدون مقابل .