الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
إذا ثبت للمحكمة بأن شخصا ينوي ترك المكان الذي يشغله أو أنه على وشك تركه بدون أن يدفع للمجلس أثمان المياه المطلوبة
منه ، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا تخول شخصا معينا يذكر اسمه في ذلك الأمر ، صلاحية دخول ذلك المكان وحجز أموال تعادل
قيمتها أثمان المياه غيرا لمسددة .
2- يرفع الحجز عن تلك الأموال ، وترد للشخص المتخلف عن الدفع ، في حالة قيامه بتسديد المبلغ المستحق خلال سبعة أيام
.
3- في حالة عدم تسديد المبلغ المستحق خلال سبعة أيام يجز بيع الأموال المحجوزة وتحويل ما يكفي من ثمنها لتسديد المبلغ
المستحق مع مصاريف الحجز والبيع ، ويعاد الرصيد للمالك .