الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- تسجيل العداد يكون اثباتا لكمية المياه المستهلكة .
2- يجوز الفصل في أي خلاف قد ينشأ بين المصلحة والمستهلك ، حول كمية المياه المستهلكة ، من قبل المحكمة ، بناء على
طلب اي من الطرفين .
3- إذا ثبت من فحص أي عداد بأن تسجيله كان غير صحيحا بنسبة تتجاوز خمسة بالمئة :
1- يعتبر تسجيل العداد غير صحيح بتلك النسبة ابتداء من تاريخ القراءة التي سبقت القراءة الأخيرة من قبل المجلس .
2- يعاد للمستهلك المبلغ لذي يترتب رده إليه أو يدفع المستهلك المبلغ الإضافي المترتب عليه ، بنفس الطريقة التي تستوفي
بموجبها أثمان المياه .