الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الجزء التاسع
احكام لمنع ضياع المياه الخ وبشأن العدادات والأجهزة الأخرى
المادة 34-
1- يطلب المجلس تزويده كل بيت ،انشىء قبل نفاذ القانون أو بعده بمستودع أو خزان مياه مزود بعوامة ومحبس (ستوبكوك)
مركب على الأنبوب الذي ينقل المياه للمستودع أو للخزان (على أن يتسع ذلك المستودع أو الخزان لكمية من المياه كافية
لتزويد ذلك البيت بما يحتاجه للاستعمال المنزلي خلال 24 ساعة) .
2- في حالة تخلف اي مستهلك عن القيام بإعداد مستودع أو خزان ،بعد أن يطلب منه ذلك ، أو في حالة قيامه بذلك وتخلفه
عن صيانته وصيانة العوامة والمحبس التابعين له بحالة صالحة يجوز للمجلس أن يقوم بإعداد المستودع أو الخزان ،وبتركيب
العوامة والمحبس ، أو بإجراء التصليحات الضرورية لمنع ضياع المياه ، أو تلويثها واستيفاء المصاريف المعقولة التي تكبدها
في هذا الصدد من مالك العمارة