الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- إذا اعتقد المجلس أن هناك خراب أو خلل في أحد أنابيب التزويد ، التي لا تقع مسؤولية صيانته على المجلس ، بسبب
، أو قد يسبب ضياع المياه أو ضررا للأشخاص أو الأموال ، فيجوز له أن يقوم بالعمل الذي يراه ضرورياًُ، بدون أن يطلب
منه ذلك، وفي حالة اكتشاف مثل هذا الخراب أو الخلل في الأنبوب يستوفي المجلس مصاريف اكتشاف الخراب أو الخلل ، وتصليحه
، من مالك ذلك المكان .
2- إذا كان مثل هذا الأنبوب يزود بيتين أو أكثر يشغلها أشخاص مختلفون ، يستوفي المجلس المصاريف المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة من مالك ،أو مالكي ، الأماكن بالنسب التي قد تعينها المحكمة فيما لو أحيل أي نزاع حول هذه النسب
إليها .