التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- إذا تسبب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ، عملا أو إهمالا أو سمح لأية أجهزة للمياه :- أ- أن تكون بحالة خربة ، أو بحاجة للإصلاح ، أو أن تبقى في حالة كهذه ، أو ب- أن يكون تركيبها أو تكييفها ، أو استعمالها ، مما يؤدي إلى ضياع الماء المزود للمكان من قبل المجلس ، أو سوء استعماله أو تلوثه قبل الاستعمال أو إلى عودة اية أقذار إلى أي أنبوب عائد للمجلس أو متصل به . يعتبر انة ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير 2- عند وجود مثل الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للمجلس أن يطلب بموجب إشعار من مالك أو مشغل المكان أن يقوم بالعمل اللازم لإزالة سبب الشكوى ، وإذا تخلف عن القيام بذلك خلال 48 ساعة يجوز للمجلس أن يقوم بالأعمال الضرورية ويسترد المصاريف المعقولة التي يتكبدها في هذا الصدد من المالك .

الإحالة

المادة 37 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية