الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- إذا تسبب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ، عملا أو إهمالا أو سمح لأية أجهزة للمياه :-
أ- أن تكون بحالة خربة ، أو بحاجة للإصلاح ، أو أن تبقى في حالة كهذه ، أو
ب- أن يكون تركيبها أو تكييفها ، أو استعمالها ، مما يؤدي إلى ضياع الماء المزود للمكان من قبل المجلس ، أو سوء استعماله
أو تلوثه قبل الاستعمال أو إلى عودة اية أقذار إلى أي أنبوب عائد للمجلس أو متصل به .
يعتبر انة ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
2- عند وجود مثل الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للمجلس أن يطلب بموجب إشعار من مالك أو
مشغل المكان أن يقوم بالعمل اللازم لإزالة سبب الشكوى ، وإذا تخلف عن القيام بذلك خلال 48 ساعة يجوز للمجلس أن يقوم
بالأعمال الضرورية ويسترد المصاريف المعقولة التي يتكبدها في هذا الصدد من المالك .