التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- إذا قام أي شخص عن طريق الغش بتغيير سجل العداد الموضوع من قبل المجلس لقياس كمية المياه التي يقوم المجلس بتزويدها أو بمنع العداد من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة أو باستعمال أو استخدام مياه المجلس عن طريق الغش يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير وذلك بدون إجحاف بأي حق أو علاج آخر يحق للمجلس ممارسته أو الاستفادة منه وبالإضافة لذلك يجوز للمجلس أن يسترد المصاريف المعقولة التي تكبدها لتصليح العداد من مرتكب الجرم . 2- إذا ثبت أن مستهلكا قد غير تسجيل العداد فيكون عبء الإثبات بأنه لم يفعل ذلك بقصد الغش ، على ذلك المستهلك وفي حالة وجود وسائط لديه لمنع أي عداد من تسجيل الكمية الصحيحة أو التي تمكنه من استخراج أو استعمال المياه عن طريق الغش يكون ذلك بينة بأنه بالفعل منع العداد من تسجيل الكمية الصحيحة بقصد الغش أو أنه استخرج أو استعمل المياه عن طريق الغش .

الإحالة

المادة 41 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية