الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- يجوز للمجلس بموجب أمر ينشره في صحيفة توزع ضمن حدود التزويد
أ- أن يمنع استعمال أية أجهزة مياه تحت الاستعمال أو التي سوف تستعمل لأغراض تتعلق بتزويد المياه أو أخذها من أنابيب
المجلس الرئيسية ما لم تكن من الأجهزة التي يوافق عليها المجلس والوارد ذكرها في لائحة خاصة يعدها المجلس لهذا الغرض
أو المنصوص عليها في أية أنظمة صادرة بموجب القانون .
ب- أن يصدر تعليمات تتعلق بكيفية تركيب ووصل وتصليح وصيانة أجهزة المياه الموافق عليها والأشخاص المصرح لهم بالقيام
بهذه الأعمال .
2- يجوز للمجلس بناء على طلب أي مستهلك حالي أو مقترح أن يزود ذلك المستهلك عن طريق البيع أو الإجارة بأية أجهزة مياه
موافق عليها بموجب اللائحة التي يصدرها المجلس من وقت لآخر أو المنصوص عنها في أية أنظمة صادرة بموجب القانون شريطة
أن لا يكون تقديم العدادات التي يقوم المجلس بتزويدها بموجب هذه الفقرة إلا عن طريق الإجارة .