التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- يجوز للمجلس بموجب أمر ينشره في صحيفة توزع ضمن حدود التزويد أ- أن يمنع استعمال أية أجهزة مياه تحت الاستعمال أو التي سوف تستعمل لأغراض تتعلق بتزويد المياه أو أخذها من أنابيب المجلس الرئيسية ما لم تكن من الأجهزة التي يوافق عليها المجلس والوارد ذكرها في لائحة خاصة يعدها المجلس لهذا الغرض أو المنصوص عليها في أية أنظمة صادرة بموجب القانون . ب- أن يصدر تعليمات تتعلق بكيفية تركيب ووصل وتصليح وصيانة أجهزة المياه الموافق عليها والأشخاص المصرح لهم بالقيام بهذه الأعمال . 2- يجوز للمجلس بناء على طلب أي مستهلك حالي أو مقترح أن يزود ذلك المستهلك عن طريق البيع أو الإجارة بأية أجهزة مياه موافق عليها بموجب اللائحة التي يصدرها المجلس من وقت لآخر أو المنصوص عنها في أية أنظمة صادرة بموجب القانون شريطة أن لا يكون تقديم العدادات التي يقوم المجلس بتزويدها بموجب هذه الفقرة إلا عن طريق الإجارة .

الإحالة

المادة 40 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية