الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- عندما يقوم المجلس بحفر طريق ، أو ممر مشاة ، في أي شارع ، أو أي جسر ، أو مجرى ، أو قناة ، أو نفق ، يترتب عليه
أن ينجز الأعمال ويطمر ، ويربص ، ويعيد إلى حالته السابقة ، كل ما قام بحفره ، وأن يزيل الأنقاض الناشئة عن الأعمال
التي قام بها ، بدون تأخير وبشكل يرضى الجهات المسؤولة .
2- يترتب على المجلس ، طيلة مدة بقاء ما يعيق المرور على الطريق أو ممر المشاة الذي قام بحفره ، أن يعمل الترتيبات
اللازمة لتنظيم حركة المرور ، وأن يقيم سياجات واقية حول الحفريات ، أو العوائق ، وإنارتها بين أوقات غروب الشمس وشروقها
.