التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- عندما يقوم المجلس بحفر طريق ، أو ممر مشاة ، في أي شارع ، أو أي جسر ، أو مجرى ، أو قناة ، أو نفق ، يترتب عليه أن ينجز الأعمال ويطمر ، ويربص ، ويعيد إلى حالته السابقة ، كل ما قام بحفره ، وأن يزيل الأنقاض الناشئة عن الأعمال التي قام بها ، بدون تأخير وبشكل يرضى الجهات المسؤولة . 2- يترتب على المجلس ، طيلة مدة بقاء ما يعيق المرور على الطريق أو ممر المشاة الذي قام بحفره ، أن يعمل الترتيبات اللازمة لتنظيم حركة المرور ، وأن يقيم سياجات واقية حول الحفريات ، أو العوائق ، وإنارتها بين أوقات غروب الشمس وشروقها .

الإحالة

المادة 8 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية