التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

الجزء الخامس ثبات قوة الضغط وكميات التزويد المادة 18- يترتب على المجلس أن يؤمن سريان المياه دوماً ، في الأنابيب التي ركب عليها برائز ، أو التي تستعمل لتزويد المياه للغايات المنزلية ، وأن يؤمن أيضا قوة الضغط الكافية لإيصال المياه إلى الطابق الأعلى لكل بناية من ضمن حدود التزويد ، إلا أن المجلس غير ملزم بموجب هذه المادة أن يوصل المياه إلى علو يفوق المياه الذي تجري المياه إليه بقوة الجاذبية داخل الأنابيب الرئيسية من الخزان المزود ، وللمجلس صلاحية تعيين الخزان المزود الذي ستؤخذ منه أية كميات من المياه .

الإحالة

المادة 18 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية