الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الجزء السادس
مد وصيانة انابيب التزويد والوصل
المادة 19-
يترتب على أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ضمن حدود التزويد ، الذي يرغب في الحصول على المياه من المجلس للغايات المنزلية
، أن يقوم بتنفيذ الشروط التالية :
أ- يبلغ المجلس بمدة لا تقل عن يوماً عن عزمه بمد أنابيب التزويد اللازمة ، ويقوم عند توجيه التبليغ المذكور أو قبل
ذلك بدفع أو بتقديم المبلغ الذي يستحق سلفا لتغطية نفقات إيصال المياه للطالب .
ب- يمد أنابيب التزويد على نفقته الخاصة حسب تعليمات المجلس وذلك بعد أن يحصل على موافقة أصحاب ومشغلي أية أرض ستمر
الأنابيب عبرها ، أن لم تكن تلك الأرض جزءا من شارع ، ويشترط في ذلك أنه في حالة مد أية أنابيب تزويد عبر طريق عام
، لا يجوز له أن يحفر تلك الطريق أو أن يمد ذلك الجزء من الأنابيب بنفسه .