التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

الجزء السادس مد وصيانة انابيب التزويد والوصل المادة 19- يترتب على أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ضمن حدود التزويد ، الذي يرغب في الحصول على المياه من المجلس للغايات المنزلية ، أن يقوم بتنفيذ الشروط التالية : أ- يبلغ المجلس بمدة لا تقل عن يوماً عن عزمه بمد أنابيب التزويد اللازمة ، ويقوم عند توجيه التبليغ المذكور أو قبل ذلك بدفع أو بتقديم المبلغ الذي يستحق سلفا لتغطية نفقات إيصال المياه للطالب . ب- يمد أنابيب التزويد على نفقته الخاصة حسب تعليمات المجلس وذلك بعد أن يحصل على موافقة أصحاب ومشغلي أية أرض ستمر الأنابيب عبرها ، أن لم تكن تلك الأرض جزءا من شارع ، ويشترط في ذلك أنه في حالة مد أية أنابيب تزويد عبر طريق عام ، لا يجوز له أن يحفر تلك الطريق أو أن يمد ذلك الجزء من الأنابيب بنفسه .

الإحالة

المادة 19 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية