الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1-يجوز للمجلس ان يطلب تركيب انابيب توزيع منفصلة لكل بيت أو بناء آخر يزود أو الذي سيزوده بالمياه .
2- إذا طلب المجلس بموجب اشعار من مالك بيت أو بناء آخر الذي يزوده المجلس بالمياه والذي ليس مجهزاً بأنابيب توزيع
أن يقوم بمد مثل هذه الأنابيب يترتب على ذلك المالك أن يقوم خلال ثلاثة أشهر بمد ذلك الجزء من الأنابيب المطلوبة الذي
يشكل أنابيب تزويد والذي لا يمر عبر طريق عام، ومن ثم يقوم المجلس خلال 14 يوما من تاريخ إنجاز المالك لهذا العمل
بمد ذلك الجزء من الأنابيب المطلوبة التي تشكل أنابيب وصل أو يمد أنابيب التزويد التي تمر عبر طريق عام ويوصلها كما
يلزم .
3- إذا تخلف المالك الذي تبلغ إشعارا كما ذكر أعلاه عن القيام بما طلب منه يجوز للمجلس أن يقوم بتلك الأعمال بنفسه
وأن يسترد المصاريف المعقولة التي تكبدها في هذا الصدد من المالك.
4- إذا كان مالك مجموعة من البيوت مكلفاً بموجب القانون بدفع أثمان المياه عن جميع تلك البيوت أو إذا كان قد تعهد
خطياً بدفعها ، لا يجوز للمجلس أن يطلب منه أن يمد أنابيب توزيع منفصلة لتلك البيوت ما دام يقوم بدفع أثمان المياه
عنها بدون تأخير وما دامت أنابيب تزويد تلك البيوت كافية لسد حاجاتها من المياه .
5- بدون إجحاف بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة لا يجوز للمجلس أن يطلب مد أنابيب توزيع منفصلة لبيتين أو اكثر مزودة
بالمياه عن طريق أنبوب توزيع واحد إلا في الحالات التالية:
أ- إذا كان من الضروري تجديد أنابيب التزويد الموجودة ، أو إذا أصبحت تلك الأنابيب غير كافية لسد حاجة تلك البيوت
، أو
ب- إذا لم تسدد أثمان المياه عن تلك البيوت ، أو .
ج- إذا ازداد عدد البيوت عن طريق تغييرات إنشائية أجريت لأي منها .