الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1-عند استلام الإعلان المشار إليه في المادة السابقة ، يقوم المجلس بمد انابيب الوصل ، وبمد ذلك الجزء من أنابيب التزويد
، الذي يمر عبر طريق عام ، ويقوم بربط أنابيب الوصل بأنابيب التزويد ، وبتركيب العداد عليها .
2- إذا تخلف المجلس عن القيام بالأعمال المذكورة أعلاه خلال (14) يوماً من قيام مرسل التبليغ بمد انابيب التزويد
، يعتبر انه ارتكب مخالفة لأحكام القانون إلا إذا ثبت أن تخلفه ناتج عن أسباب لا يمكن تلافيها .
3- يدفع مرسل التبليغ للمجلس المصاريف المعقولة التي تكبدها المجلس لقيامه بالأعمال المترتبة عليه ، أو التي له صلاحية
القيام بها ، بموجب هذه المادة ، وللمجلس أن يسترد هذه المصاريف من المبلغ .
4-أ يجوز للمجلس خلال (7) أيام من استلام التبليغ المذكور أعلاه ، أن يطلب من مرسله أن يدفع له ، سلفاً نفقات العمل
كما يقدرها المدير ، أو أن يقدم كفالة مقبولة لتأمين دفعها وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة الأربعة عشر يوماً المشار إليها
في الفقرة (2) من هذه المادة إلا بعد قيام مرسل الأشعار بتنفيذ ما طلب منه .
ب- إذا زادت القيمة المدفوعة للمجلس عن القيمة التي يحق له استيفاؤها من مرسل الأشعار ، يترتب على المجلس أن يرد القيمة
الزائدة ، أما إذا كانت القيمة المدفوعة غير كافية لتغطية النفقات التي تكبدها المجلس ، فيجوز له استرداد قيمة النقص
كما لو كانت ديناً عادياً .