التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

الجزء السابع محابس انابيب المياه (ستوب كوك) المادة 23- 1- يترتب على المجلس أن يركب محبسا على أية أنابيب توزيع يتم مدها بعد نفاذ القانون ، ويجوز للمجلس أن يركب محبسا أيضا على اية أنابيب توزيع ، تم مدها قبل نفاذ القانون على أن يكون المحبس ضمن صندوق مغلق ، أو حفرة مغطاة . 2-يوضع أي محبس يتم تركيبه بعد تاريخ بدء العمل بالقانون في الموضع الذي يرى المجلس انه مناسب شريطة أن : أ- يوضع المحبس الذي يركب في ملك خاص في اقرب مكان للشارع الذي يتفرع منه أنبوب التوزيع إلى ذلك المكان . ب- يوضع المحبس الذي يركب في طريق عام في اقرب مكان من حافة الشارع بعد استشارة سلطة الطرق ذات الشأن .

الإحالة

المادة 23 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية