الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
رغم أحكام القانون أو هذا النظام أو أ ية تعديلات لهما يجوز للمجلس في اية حالة أن يعين حدا أدنى للمبلغ الذي يستوفيه
للمياه التي يزودها وفي حالة عدم تعيين مثل هذا الحد يستوفى مبلغ 500 فلس عن كل ربع سنة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الإحالة
المادة 25 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.