التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

إذا ثبت للمحكمة بأن شخصا ينوي ترك المكان الذي يشغله أو أنه على وشك تركه بدون أن يدفع للمجلس أثمان المياه المطلوبة منه ، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا تخول شخصا معينا يذكر اسمه في ذلك الأمر ، صلاحية دخول ذلك المكان وحجز أموال تعادل قيمتها أثمان المياه غيرا لمسددة . 2- يرفع الحجز عن تلك الأموال ، وترد للشخص المتخلف عن الدفع ، في حالة قيامه بتسديد المبلغ المستحق خلال سبعة أيام . 3- في حالة عدم تسديد المبلغ المستحق خلال سبعة أيام يجز بيع الأموال المحجوزة وتحويل ما يكفي من ثمنها لتسديد المبلغ المستحق مع مصاريف الحجز والبيع ، ويعاد الرصيد للمالك .

الإحالة

المادة 32 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية