التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

الجزء التاسع احكام لمنع ضياع المياه الخ وبشأن العدادات والأجهزة الأخرى المادة 34- 1- يطلب المجلس تزويده كل بيت ،انشىء قبل نفاذ القانون أو بعده بمستودع أو خزان مياه مزود بعوامة ومحبس (ستوبكوك) مركب على الأنبوب الذي ينقل المياه للمستودع أو للخزان (على أن يتسع ذلك المستودع أو الخزان لكمية من المياه كافية لتزويد ذلك البيت بما يحتاجه للاستعمال المنزلي خلال 24 ساعة) . 2- في حالة تخلف اي مستهلك عن القيام بإعداد مستودع أو خزان ،بعد أن يطلب منه ذلك ، أو في حالة قيامه بذلك وتخلفه عن صيانته وصيانة العوامة والمحبس التابعين له بحالة صالحة يجوز للمجلس أن يقوم بإعداد المستودع أو الخزان ،وبتركيب العوامة والمحبس ، أو بإجراء التصليحات الضرورية لمنع ضياع المياه ، أو تلويثها واستيفاء المصاريف المعقولة التي تكبدها في هذا الصدد من مالك العمارة

الإحالة

المادة 34 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية