التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- إذا اعتقد المجلس أن هناك خراب أو خلل في أحد أنابيب التزويد ، التي لا تقع مسؤولية صيانته على المجلس ، بسبب ، أو قد يسبب ضياع المياه أو ضررا للأشخاص أو الأموال ، فيجوز له أن يقوم بالعمل الذي يراه ضرورياًُ، بدون أن يطلب منه ذلك، وفي حالة اكتشاف مثل هذا الخراب أو الخلل في الأنبوب يستوفي المجلس مصاريف اكتشاف الخراب أو الخلل ، وتصليحه ، من مالك ذلك المكان . 2- إذا كان مثل هذا الأنبوب يزود بيتين أو أكثر يشغلها أشخاص مختلفون ، يستوفي المجلس المصاريف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من مالك ،أو مالكي ، الأماكن بالنسب التي قد تعينها المحكمة فيما لو أحيل أي نزاع حول هذه النسب إليها .

الإحالة

المادة 36 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية