الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
1- إذا قام أي شخص عن طريق الغش بتغيير سجل العداد الموضوع من قبل المجلس لقياس كمية المياه التي يقوم المجلس بتزويدها
أو بمنع العداد من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة أو باستعمال أو استخدام مياه المجلس عن طريق الغش يعاقب
بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير وذلك بدون إجحاف بأي حق أو علاج آخر يحق للمجلس ممارسته أو الاستفادة منه وبالإضافة
لذلك يجوز للمجلس أن يسترد المصاريف المعقولة التي تكبدها لتصليح العداد من مرتكب الجرم .
2- إذا ثبت أن مستهلكا قد غير تسجيل العداد فيكون عبء الإثبات بأنه لم يفعل ذلك بقصد الغش ، على ذلك المستهلك وفي
حالة وجود وسائط لديه لمنع أي عداد من تسجيل الكمية الصحيحة أو التي تمكنه من استخراج أو استعمال المياه عن
طريق الغش يكون ذلك بينة بأنه بالفعل منع العداد من تسجيل الكمية الصحيحة بقصد الغش أو أنه استخرج أو استعمل المياه
عن طريق الغش .