الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 27132 تموز 1966
تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
أ- مجلس الادارة: مجلس ادارة الاتحاد حسبما هو مبين في نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم (156) لسنة 1966.
ب- الاتحاد: الهيئة التي يشكلها مجلس الادارة حسبما هو مبين في نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم (156) لسنة 1966.
ج- السنة المالية: السنة حسبما هو معروف في قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966.
د- النادي: اية هيئة اجتماعية ينطبق عليها التعريف الوارد للنادي في نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم (156) لسنة
1966.