التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 2713
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 27132 تموز 1966

يتم قبض جيمع الاموال العائدة للاتحاد بموجب وصولات تحمل ارقاما متسلسلة ويجب ان يبين بوضوح سبب المطالبة وان تلصق جميع النسخ المبطلة بالاروم واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز للتدقيق يكون المسؤول عن قبض الاموال في الاتحاد ضامناً .

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية