التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 2713
نُشر
2 تموز 1966
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون غير ساري

رقم 157 لسنة 1966 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2713، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للاتحادات الرياضية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- أ- مجلس الادارة: مجلس ادارة الاتحاد حسبما هو مبين في نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم (156) لسنة 1966. ب- الاتحاد: الهيئة التي يشكلها …

المادة 3

تتكون مالية الاتحاد من امواله المنقولة وغير المنقولة المتكونة من:- أ- رسم انتساب النادي للاتحاد . ب- رسم الاشتراك السنوي للاندية اعضاء الاتحاد . ج- رسم تسجيل الحكام والاعبين والفرق الرياضية وغيرها من رسوم التسجيل والشهادات حسبما يقررها …

المادة 4

يتم قبض جيمع الاموال العائدة للاتحاد بموجب وصولات تحمل ارقاما متسلسلة ويجب ان يبين بوضوح سبب المطالبة وان تلصق جميع النسخ المبطلة بالاروم واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز للتدقيق يكون المسؤول عن قبض الاموال في الاتحاد ضامناً .

المادة 5

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من مجلس الادارة . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ الا بموجب مطالبة مقدمة من صاحب العمل او صاحب المكان الذي تم منه الشراء . ج- رئيس الاتحاد او من يفوضه بالاشتراك مع امين الصندوق مفوضان بالصرف .

المادة 6

تفتح السجلات الخاصة لتسجيل مقبوضات ومصروفات الاتحاد وتكون تلك السجلات معرضة للتدقيق من قبل اي موظف في المؤسسة ينتدبه المدير في أي وقت من السنة لهذه الغاية .

المادة 7

تطبع جميع الاوراق ذات القيمة المالية مثل (دفاتر الوصولات والتذاكر الخ ...) من قبل لجنة يشكلها مجلس الادارة ويتم استلامها من قبل لجنة اخرى يشكلها مجلس الادارة كذلك لهذه الغاية .

المادة 8

يحفظ جميع الاثاث واللوازم والادوات العائدة للاتحاد في مكانها المناسب وتعد السجلات الخاصة لذلك .

المادة 9

تقدم موازنة مجلس الادارة قبل شهر من نهاية السن المالية على الاقل الى المؤسسة ليتم تدقيقها والموافقة عليها. 1966/12/10 .

اسأل مساعدك عن النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية