نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 2713
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2713)
حياة القانون
النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون غير ساري
رقم 157 لسنة 1966 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2713، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- أ- مجلس الادارة: مجلس ادارة الاتحاد حسبما هو مبين في نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم (156) لسنة 1966. ب- الاتحاد: الهيئة التي يشكلها …
المادة 3
تتكون مالية الاتحاد من امواله المنقولة وغير المنقولة المتكونة من:- أ- رسم انتساب النادي للاتحاد . ب- رسم الاشتراك السنوي للاندية اعضاء الاتحاد . ج- رسم تسجيل الحكام والاعبين والفرق الرياضية وغيرها من رسوم التسجيل والشهادات حسبما يقررها …
المادة 4
يتم قبض جيمع الاموال العائدة للاتحاد بموجب وصولات تحمل ارقاما متسلسلة ويجب ان يبين بوضوح سبب المطالبة وان تلصق جميع النسخ المبطلة بالاروم واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز للتدقيق يكون المسؤول عن قبض الاموال في الاتحاد ضامناً .
المادة 5
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من مجلس الادارة . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ الا بموجب مطالبة مقدمة من صاحب العمل او صاحب المكان الذي تم منه الشراء . ج- رئيس الاتحاد او من يفوضه بالاشتراك مع امين الصندوق مفوضان بالصرف .
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.