التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 850 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 684
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 68416 نيسان 1966

الماده 2- تخضع اجهزة الراديو للرسوم التالية المقطوعة وتحصل من قبل وزارة المالية / الجمارك عند التخليص عليها :- أ - 200 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور ذو موجة واحدة. ب- 300 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور ذي موجتين. جـ- 400 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور ذي ثلاث موجات. د- 500 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور مع محول على الكهرباء. هـ- دينارين عن كل جهاز راديو يعمل بالكهرباء.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 850 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية