التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 3من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964

الفصل الثاني شروط التأسيس المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المراكز الثقافية الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه ما يلي :- أ- النماذج الخاصة بالكشف على البناء واستكمال الشروط الصحية حسب رأي المهندس والطبيب على ثلاث نسخ موقعة ومختومة حسب الاصول. ب- ثلاث صور مصدقة للكفايات العلمية التي يحملها كل من مدير المركز ومعلميه. ج- تقارير طبية بسلامة المدير والمعلمين والموظفين من الامراض السارية. د- بيانا عن الاعمال والوظائف السابقة التي شغلها المدير المرشح خلال السنوات الثلاث الاخيرة. هـ- صورة شمسية لكل من طالب الترخيص ومدير المركز. و- اذا كان المركز تابعا لاحدى الجمعيات الخيرية او غيرها فعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الجمعية من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 3 من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية