الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973
المادة 78- أ) لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلاً للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي
بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج) يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:
(1) مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة
الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم القطع المجاورة مع بيان الجهات الاربع.
(2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن (100/1)
على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخراسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
(3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.
(4) اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.