الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973
المادة 79- على كل من ينوي القيام باضافات او تغيرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على
تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة ( تغيرات جوهرية ).
أ- اية اضافة او تغيرات في البناء.
ب- اية تغيرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة او
كراج او دكان لاستعمال آخر.
جـ- اتمام اي بناء او جزء منه.