التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927

المادة 6- يوقع المتبرعون حذاء اسمائهم اعترافا باستعدادهم لدفع الاعانة التي يتبرعون بها وانهم راضون بتطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية بشأن تحصيلها وفي حالة وجود اشخاص اميين توضع طبعة ابهامهم ويشهد على ذلك شخص اخر.

الإحالة

المادة 6 من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية