التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحويل الحبس إلى غرامة رقم 805 لسنة 1927

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحويل الحبس إلى غرامة رقم 805 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحويل الحبس إلى غرامة غير ساري

رقم 805 لسنة 1927 · مادة واحدة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم تحويل الحبس إلى غرامة إذا ارتكب شخص جريمة وحكم عليه بالحبس من أجلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر يحق لناظر العدلية بموافقة رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي نظر في تلك القضية أن يحول مدة الحبس …

اسأل مساعدك عن نظام تحويل الحبس إلى غرامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية