التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحام رسوم المحاكم رقم 819 لسنة 1927

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحام رسوم المحاكم رقم 819 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

عندما يقدم للمحكمة الصلحية طلب في تجديد دعوى كانت سقطت مؤقتاً يستوفى نصف الرسم الذي دفع عند اقامة الدعوى في المرة الاولى الا اذا كان طلب تجديد الدعوى قد قدم بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ سقوطها مؤقتاً فانه يستوفى عين الرسم الذي دفع حين …

المادة 2

تلغى الفقرة (ج) من المادة 32 من قانون رسوم المحاكم المؤرخ في 4 تشرين الاول سنة 1923.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحام رسوم المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية